منتدى جواليل للثقافة والاعلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جواليل للثقافة والاعلام


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ** اســتــشـــــــارة قــــانـــــــــــونــــــــــــــــــــيــــة ****

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelkader
Admin



المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 21/01/2008
العمر : 36
الموقع : ahlamontada

** اســتــشـــــــارة قــــانـــــــــــونــــــــــــــــــــيــــة **** Empty
مُساهمةموضوع: ** اســتــشـــــــارة قــــانـــــــــــونــــــــــــــــــــيــــة ****   ** اســتــشـــــــارة قــــانـــــــــــونــــــــــــــــــــيــــة **** Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 12, 2008 3:25 am



المحكمة العليا
الغرفة الإدارية
قرار بتاريخ 07/04/1991
فصلا في الخصام بين طازي حسين - مدعي
وبين السيد والي تيبازة - مدعى عليه


حيث انه بموجب عريضة مسجلة بكتابة الضبط الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا في 17/05/1990 طعن السيد طازي حسين ضد مقرر صادر عن والي تيبازة مؤرخ في 16/10/1989 القاضي بفصل الطاعن من منصبه
حيث يدعي الطاعن انه كان يشغل منصب مدير مؤسسة النقل الحضري ما بين البلديات للمسافرين دائرة القليعة بموجب مقرر من والي تيبازة في11/04/1987 ولكنه فوجئ بفصله بموجب مقرر من والي تيبازة في 16/10/1989
حيث أثار الطاعن وجها يتعلق بتجاوز السلطة وخرق القانون حيث أن مقرر الفصل يجب أن يصدر عن لجنة متساوية الأعضاء لكن فصله تم بمقرر من الوالي كما انه لم يمثل أمام هذه اللجنة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه والإطلاع على ملفه التأديبي. وإغفال هذا الإجراء الجوهري يعد تجاوز للسلطة في حقه ويطلب إبطال القرار المطعون فيه
حيث أجاب والي تيبازة مثيرا دفعا شكليا بعدم قبول الطعن لان الطاعن بلغ بجواب والي تيبازة عن
طعنه التدريجي في 04/03/1990 وقد طعنا قضائيا بالإبطال في 17/05/1990 أي خارج اجل شهرين المحددة بالمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية
أما من جهة الموضوع فيجيب والي تيبازة أن الطاعن كان يشغل مهمة أعلى من مستواه وطبقا لنصوص السارية والقرار الوزاري المؤرخ في 17/11/1987 يستطيع الوالي وضع حد لمهام مدير دون أن يعرضه أمام لجنة التأديب لذا فالوجه المثار غير قانوني ويطلب رفض طعنه

وعلــــــــيه
حول قبول الطعن لأنه قام بالطعن التدرجي
حيث أن والي تيبازة يثير دفعا شكليا بعدم قبول دعوى الطاعن بحجة انه قدم دعواه الحالية خارج الآجال المحددة بالمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية
حيث لم يثبت من وثائق الملف ما يثبت أن الطاعن بلغ جواب الولاية المطعون ضدها، مما يجعل هذا الادعاء خال من الحقيقة ويجعل الطعن مقبولا من جهة الشكل

من حيث الموضوع: حيث أن العيب الذي يثيره الطاعن حول قرار عزله من منصب مدير مؤسسة النقل الحضري ما بين البلديات المتخذ من طرف والي تيبازة لا أساس له من الصحة ويتعارض والنصوص المتعلقة بتعيين الموظفين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://djoualil.rigala.net
 
** اســتــشـــــــارة قــــانـــــــــــونــــــــــــــــــــيــــة ****
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جواليل للثقافة والاعلام :: منتدى الشؤون القانونية :: ***موسوعة البحوث القانونية***-
انتقل الى: